صرف مال الزكاة للمجاهدين

السؤال:

هل يجوز صرف مال الزكاة في شراء بطانيات وإرسالها للمجاهدين؟

الجواب:

لا مانع، الصواب لا بأس، إذا جعل الزكاة في ملابس للفقراء، أو حبوب للفقراء، إذا كان الفقراء قد لا ينفذون الدراهم فيما ينبغي، مثل الصغار، ومثل السفهاء، ومثل العاجزين إذا جعل الزكاة في طعام لهم، أو في ملابس لهم؛ فالصحيح أنه لا حرج. 

فتاوى ذات صلة