حكم المرأة الكلالة إذا توفيت عن أبناء أخ

السؤال:

امرأة كلالة لها أخوان: أخ من أمها، وأخ من أبيها، والأخوان لهما أولاد، والأخوان توفيا قبل المرأة، من يرث أولاد الأخ من أمها، أو أولاد الأخ من أبيها من أموال هذه المرأة الكلالة، أفيدونا أفادكم الله؟

الجواب:

إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل أنها ماتت عن أولاد أخيها من أبيها، وعن أولاد أخيها من أمها؛ فالإرث لأولاد أخيها من أبيها للذكور خاصة، العصبة يرثها أبناء أخيها الرجال دون الإناث، دون بنات الأخ، ودون أولاد الأخ لأم، أولاد الأخ لأم من الأرحام، وذوي الأرحام لا يرثون مع وجود العصبة وغيرهم من الذكور، المقصود أن إرث هذه المرأة يكون لأبناء أخيها من الأب خاصة، وهم العصبة لقول النبي ﷺ: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر وقوله ﷺ: مَا أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته مَن كان ... يرث العصبة لعدم وجود أهل الفروض، وهذه المرأة ليس لها أهل فروض، وإنما هم عصبة وهم أبناء أخيها فقط؛ فلهم الإرث.

السؤال: الأولاد يأخذون نصيب أبيهم، أم باعتبارهم عصبة فقط؟

الجواب: باعتبارهم عصبة، بني أخ. 

فتاوى ذات صلة