حكم توريث أبناء الابن مع البنتين

السؤال:

رجل له ولدان وثلاث بنات، والولدان لهما أولاد، ولكن الولدان توفوا في حياة والدهم، وأيضًا توفيت بنت واحدة في حياة والدها، وبنتان بقيتان بعد وفاة والدهم، من يرث من البنات من أموال هذا الرجل، وماذا يرث أولاد المتوفيين؟

الجواب: 

تعطى البنتان الثلثين إذا كان ما وراه إلا هؤلاء، تعطى البنتان الموجودتان الثلثين، والباقي لأولاد ابنيه الذين في درجة واحدة، أولادهم المتساويين، وإن كان له زوجة؛ تعطى الزوجة، نصيبها الثمن، وإن كان له أم تعطى أمه السدس، وإن كان له أب أو جد يعطى السدس، وأما إذا كان ما له أب، ولا جد، ولكن له أم؛ تعطى السدس، زوجة تعطى الثمن، والباقي يكون لأولاد الابن للذكور خاصة، لأولاد الابن وبنات الابن الذكور والإناث جميعًا عصبًا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء:11] أولاد ابنيه الذين ماتوا في حياته ذكورهم وإناثهم الأقرب فالأقرب. 

يعني الطبقة الأولى يشتركون في العصبة دون الطبقة التي بعدها، ذكورهم وإناثهم، للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء:11] لكن عماتهم لهم الثلثان، البنتان تعطيان الثلثين. 

السؤال: زوجة أخي إذا أرضعت بنتًا، هل يجوز لي نكاحها؟

الجواب: تنكح بنت أخيك؟ أنت عمها! إذا زوجة أخيك أرضعت بنتًا أنت عمها، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، إذا كان الرضاع تامًا، خمس رضعات أو أكثر. 

فتاوى ذات صلة