حكم تأجير الكفيل مكفوله إلى غيره مقابل مبلغ شهري

السؤال:

هل يجوز للكفيل أن يسمح للعامل لديه أن يعمل لحسابه الخاص حسب طلبه مقابل إعطاء الكفيل مبلغًا معينًا شهريًا؟

الجواب:

لا ما يصلح، هذا ما يصلح، الواجب إذا كان ولا بد، يقدم على حسابه، ثم يستعمله بعد ذلك فيما يشاء بالشروط التي بينهما، كل شهر بكذا، كل شهر بكذا، يستعمل في جنس العمل الذي استقدمه له، أو في عمل يرضاه العامل، وصاحب الاستئجار في أي عمل مباح شرعًا، على الطريقة التي نظمتها الدولة، ووضحتها الدولة للمستقدمين للعمال. 

فتاوى ذات صلة