الأجرة على حسب الشرط بين العامل والمستأجر

السؤال:

آمل أن تسمعوا اقتراحي هذا جزاكم الله خيرًا، ألمس بوضوح ظلم كثير من أصحاب الأعمال للعمال الذين يعملون لديهم من المسلمين وغير المسلمين، وقد مر على سماحتكم كثير من الحالات، فلماذا لا تنصفون هؤلاء العمال المساكين المظلومين، وذلك بكتابة للمسؤولين عن هذا الأمر؛ لإنقاذهم وإعطائهم رواتبهم أو رواتب معقولة مقبولة، ولا نقل توحيد الرواتب لتناسب العمل ذاته بصرف النظر عن جنسية العامل، أو هويته؟

الجواب:

الواجب يا أخي مثل ما قال النبي ﷺ: المسلمون على شروطهم فإذا اتفقوا معهم على شروط؛ فالواجب على العامل أن ينفذ، والواجب على المستأجر أن يسلم الأجر، المسلمون على شروطهم، وليس على هوى زيد ولا عمرو، إذا اتفقا على شيء؛ فالواجب على العامل أن يتقي الله، وأن يؤدي الأمانة، والواجب على من استأجره أن يؤدي حقه، وقد سمعت الحديث يقول الله -جل وعلا-: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرًا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا، فاستوفى منه ولم يعطه أجره نسأل الله العافية. 

وعلى الدولة وفقها الله، وعلى أمير كل بلاد أن ينصفهم، فإذا لم تنصفهم؛ وجب أن يحالوا إلى المحكمة، وهذا هو الواقع، وقد اتصل بنا بعض الناس في هذا مرات كثيرة، وكتب معهم إلى المسؤولين لإنصافهم وإلزام المستأجر أن يؤدي الحق الذي عليه، أو يذهب معهم إلى المحكمة حتى تنظر في أمرهم، هذا ما في طريق إلا هكذا، إما أن ينصفهم من نفسه ويتقي الله، وإما أن يحال معهم إلى المحاكم، لهم ولغيرهم حتى تنظر في الدعوة.

وليس كل من قال إن المستأجر ما أنصفني يكون صادقًا، قد يكون العامل كاذبًا، وقد يكون المستأجر كاذبًا، كلاهما غير معصوم، فإذا اختلفا وتنازعا، فإن تيسر من يصلح بينهما من المسلمين، ويزيل النزاع بينهما، ويتوسط بينهما؛ فهو مأجور فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ [الأنفال:1] فإن لم يتيسر من يصلح بينهما؛ فليس لهما إلا الرجوع إلى المحاكم مثل غيرهم حتى تنظر في دعوى هذا، ودعوى هذا.

فتاوى ذات صلة