الأجور على حسب الشروط

السؤال:

إذا استخدم المتعاقد لعمل براتب قد يصل لربع راتب نظيره من الوطنيين، فهل هذا جائز من قبل الجهة المستقدمة لهذا المتعاقد؟ وهل يجوز أن يعمل ذلك المتعاقد عملًا إضافيًا بعد إتمامه العمل الذي استقدم من أجله براتب قد يعينه على المعيشة لضعف راتبه الأساسي، إضافة لكثرة أعبائه؟

الجواب:

الأجور على حسب الشروط «فالمسلمون على شروطهم» يجوز أن يستقدم واحدًا بألف، وواحدًا بمئتين، ليس شرطًا أن تتساوى، وليس الناس بالخبرة ولا بالفهم ولا بالقدرة سواء، فالعمال يختلفون والموظفون يختلفون، فهم على ما استقدموا عليه، فإذا استقدمهم على خمسمائة واستقدم آخرين على ألف ما المانع؟ المسلمون على شروطهم، ما ظلمهم، جاؤوا باختيارهم على خمسمائة، على ألف، والآخر على كذا، والآخر على كذا. 

قد يكون عنده عمال متنوعون، منهم بألف، ومنهم من هو بخمسمائة، ومنهم من هو بثلاثمائة، فليس في هذا حرج، المهم أن يكون بالرضا والاتفاق والشروط المسبقة حتى لا يقدم إلا على بصيرة، وليس من شرط ذلك أن يكونوا سواء في الأجر، حتى الموظفون الآن السعوديون ليسوا سواء، هذا له كذا وهذا له كذا.

ثم الناس في علمهم وفي مؤهلاتهم وفي قدراتهم يختلفون، هكذا المستقدمون يختلفون في معلوماتهم، وفي قدراتهم وفي مؤهلاتهم، فليسوا على حد سواء، والعمدة في  هذا هو الاتفاق والشروط، المسلمون على شروطهم. 

فتاوى ذات صلة