الجواب:
الصحيح أنه يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، تعليم السنة والعلاج، يجوز أخذ الأجرة على ذلك لما ثبت عنه ﷺ في الحديث الصحيح: أن جماعة من الصحابة مروا على قبيلة سيدهم لديغ، رئيسهم لديغ -يعني مقروص من حية- فجاء إليهم أصحاب اللديغ، فقالوا لهم: هل فيكم من راق؟ قالوا: نعم، فقالوا لهم: إنكم لم تضيفونا، ولن نرقيه إلا بجعل، فاتفقوا معهم على قطيع من الغنم، فرقاه واحد من الصحابة، وقرأ عليه فاتحة الكتاب، وجعل ينفث عليه، فقام كأنما نشط من عقال، وعافاه الله وأعطوهم جعلهم، فقال الصحابة: لا نتعرض له حتى نأتي النبي ﷺ فلما أتوا النبي ﷺ وأخبروه، قال: أحسنتم واضربوا لي معكم بسهم ليطيب نفوسهم بذلك، وقال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله.
فالمعلم يُعطَى. إذا ما أُعطي كيف يعلم؟ وكيف يتفرغ للتعليم؟ يُعطَى المعلم والمعالج، لكن ليقرأ مجرد قراءة؟ لا، أجمع العلماء على أنه لا يُعطَى لمجرد القراءة، يُقال تسمعنا بعض الآيات ولك كذا. هذا ما يجوز، مجرد التلاوة فقط، أما العلم الذي يعلم الناس، يوجههم إلى الخير، يعلمهم كتاب الله، يعلمهم السنة، يدرس في المدارس؛ يعطى رواتب حتى يتفرغ لهذا الأمر، حتى ينشط في ذلك، وهكذا يعالج بالقرآن، يعالج بالدعوات، ويتطبب طبًا شرعيًا، طبًا مباحًا؛ يعطى أجره، لا بأس.