حكم دفع الزكاة للأقرباء

السؤال:

هل يجوز دفع زكاة المال للقرابة إذا كانوا محتاجين مثل الوالد مثلًا؟

الجواب:

القرابة فيهم تفصيل؛ إن كانوا قرابة إخوة، أو أخوالًا، أو أعمامًا، أو بني عم، وهم فقراء؛ يعطون من الزكاة، أما الوالد والوالدة، وأولادك لا، أولادك وأبوك وأمك تعطيهم من مالك غير الزكاة، ذكر ابن المنذر إجماع أهل العلم على هذا.

فأبوك، وأمك، وأولادك تعطيهم من غير الزكاة، أما إخوتك إن كانوا فقراء، أخواتك الذين ما هم عندك، وليس عندهم أزواج ينفقون عليهم؛ يعطون من الزكاة، أما خالاتك، بنو عمك، بنو خالك، كلهم إذا كانوا فقراء؛ يعطون صدقة وصلة جميعًا. 

فتاوى ذات صلة