عمل الأرملة لإعالة أولادها مع الاختلاط

السؤال:

بالنسبة للزوجة التي توفي عنها زوجها، ولا يوجد مكان للحريم مخصص لها تعمل فيه للإنفاق على أولادها، ما الحكم وليس لها عائل؟

الجواب:

الحكم تلتمس عملًا آخر في بيت مأمون، أو تسأل الإخوان، يجوز لها السؤال عند الحاجة، إذا كان هناك ضرورة؛ لا بأس أن تسأل، يعني إخوانها الأثرياء والأغنياء، وأخواتها حتى يعينوها إلى أن تجد عملًا، أما أن تورط دينها وأخلاقها بين الرجال لا. 

لكن متى يسر الله أمرها؛ عالت من تحت يدها بالطرق المباحة، إما بسؤال الأغنياء أن يمدوها بالعون، أو سؤال الدولة إن كانت الدولة فيها رجاء، أو وجود عمل، ولو في البيوت، يعينها على أولادها، والله سبحانه يقول: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا  ۝ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3]، وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا [الطلاق:4]. 

فعليها أن تسعى بكل جهدها فيما يعينها على إطعام أولادها، إن شاء الله تجد ما يسبب حياتها وحياة أولادها، ولو قليلًا حتى يفرج الله. 

أما أن تجعل هذا طريقًا للوظيفة مع الرجال، أو الدراسة مع الرجال؛ فلا؛ لأن ذهاب دينها هو الخطر العظيم، لو ماتت ومات أولادها وهم جياع ما يضرهم، الأمر سهل، لو ماتت جائعة، ومات أولادها جوعًا خير لهم من الموت على غير الإسلام، أو على الفواحش والمنكرات. 

فتاوى ذات صلة