حكم سفر المرأة مع أخي زوجها وزوج أختها

السؤال:

هل يجوز للرجل أن يوصل زوجة أخيه لأهلها داخل الرياض، أو داخل المملكة، علمًا أن زوجته، وعياله الصغار معه في السيارة، وزوجة أخيه أخت لزوجته؟

الجواب:

هذه قاعدة يسأل الناس عنها كثيرًا من طريق الهاتف ومن كل مكان: لا لا، ما يصلح لا تروح معه، لا مع أخي زوجها، ولا مع الزوجة، ولا مع السواق، لا بد يكون معهم ثالث، أو رابع؛ بعدًا عن الفتنة؛ ولأن هذا فيه نوع من الخلوة، والرسول ﷺ يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم

فإذا كانت وحدها خطر أن يكون بينها وبينه شيء، موعد، كلام الشيطان ينزغ بينهم، فينبغي أن يكون معهم ثالث: أمها، أو أختها، أو أخوه، أو فلان، أو فلان مما لا ريبة فيه، طريقة ليس فيها ريبة حتى يكون أبعد عن الشيطان، ولو أنها في البلاد، ولو أنها في المدرسة، ولو أنها في زيارة بعض الأقارب.

السؤال: ولو زوجته معه؟

الجواب: ولو زوجته معه لا. 

فتاوى ذات صلة