الجواب:
إذا كان الزوجان يُصليان أو لا يُصليان فالعقد صحيح، والأولاد يُلحقون بهم؛ لشُبهة النكاح، إذا كانا يُصليان أو لا يُصليان جميعًا، فالنكاح صحيحٌ كسائر الكفرة، نكاحهم صحيحٌ على حسب ما اعتادوه في أنكحتهم.
أما إذا كان واحدٌ يُصلي وواحدٌ ما يُصلي فلا يصح النكاح، ولا بدّ أن يُجدد إذا كانت هي تُصلي وهو ما يُصلي، أو هو يُصلي وهي ما تُصلي؛ لأنَّ ترك الصلاة كفرٌ مطلقًا على الأصح، وإن كانت ما جحدت وجوبها، وإن كان ما جحد وجوبها، يقول النبيُّ ﷺ: بين الرجل وبين الكفر والشِّرك: ترك الصلاة، ويقول ﷺ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمَن تركها فقد كفر.
فإذا كانت لا تُصلي وجب تجديد النكاح، أو كان هو لا يُصلي أو يُصلي تارةً ويترك تارةً أو هي كذلك وجب التَّجديد، فيُعاد النكاح بعد توبتهما، إذا تاب مَن ترك الصلاة، فإذا تاب تاركُ الصلاة إلى الله يُجدد النكاح بعقدٍ جديدٍ، وشهادة عدلين، ومهر جديد ولو قليلًا، ولو لم يذهبوا إلى المحكمة، ولو لم يذهبوا إلى المسؤول، ولكن هم بأنفسهم يفعلون ذلك، يعني: يحضر الولي والزوج وشاهدان عدلان، ويُجدد النكاح بشرط المهر الذي ترضى به المرأة ولو قليلًا، يقول: زوَّجْتُك، ويقول: قبلتُ على مهر كذا، بحضرة شاهدين، إذا كان أحدُهما حين العقد الأول لا يُصلي.
أما إذا كانا يُصليان فهذا معروفٌ، أو كانا لا يُصليان جميعًا فعقدهما صحيحٌ؛ لأنَّهما اشتركا في الكفر: كالوثنين، واليهود، والنصارى، وأشباههم، فأنكحتهم صحيحة على ما اعتادوه في دينهم، وإنما المُصيبة إذا كان أحدُهما لا يُصلي، هذا هو محل تجديد النكاح -نسأل الله للجميع الهداية.
أما إذا كان واحدٌ يُصلي وواحدٌ ما يُصلي فلا يصح النكاح، ولا بدّ أن يُجدد إذا كانت هي تُصلي وهو ما يُصلي، أو هو يُصلي وهي ما تُصلي؛ لأنَّ ترك الصلاة كفرٌ مطلقًا على الأصح، وإن كانت ما جحدت وجوبها، وإن كان ما جحد وجوبها، يقول النبيُّ ﷺ: بين الرجل وبين الكفر والشِّرك: ترك الصلاة، ويقول ﷺ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمَن تركها فقد كفر.
فإذا كانت لا تُصلي وجب تجديد النكاح، أو كان هو لا يُصلي أو يُصلي تارةً ويترك تارةً أو هي كذلك وجب التَّجديد، فيُعاد النكاح بعد توبتهما، إذا تاب مَن ترك الصلاة، فإذا تاب تاركُ الصلاة إلى الله يُجدد النكاح بعقدٍ جديدٍ، وشهادة عدلين، ومهر جديد ولو قليلًا، ولو لم يذهبوا إلى المحكمة، ولو لم يذهبوا إلى المسؤول، ولكن هم بأنفسهم يفعلون ذلك، يعني: يحضر الولي والزوج وشاهدان عدلان، ويُجدد النكاح بشرط المهر الذي ترضى به المرأة ولو قليلًا، يقول: زوَّجْتُك، ويقول: قبلتُ على مهر كذا، بحضرة شاهدين، إذا كان أحدُهما حين العقد الأول لا يُصلي.
أما إذا كانا يُصليان فهذا معروفٌ، أو كانا لا يُصليان جميعًا فعقدهما صحيحٌ؛ لأنَّهما اشتركا في الكفر: كالوثنين، واليهود، والنصارى، وأشباههم، فأنكحتهم صحيحة على ما اعتادوه في دينهم، وإنما المُصيبة إذا كان أحدُهما لا يُصلي، هذا هو محل تجديد النكاح -نسأل الله للجميع الهداية.