ج: الأصل حل العطور والأطياب التي بين الناس، إلا ما علم أن به ما يمنع استعماله؛ لكونه مسكرًا، أو يسكر كثيره، أو به نجاسة ونحو ذلك، وإلا فالأصل حل العطور التي بين الناس؛ كالعود، والعنبر، والمسك.. إلخ.
فإذا علم الإنسان أن هناك عطرًا فيه ما يمنع استعماله من مسكر أو نجاسة ترك ذلك، ومن ذلك الكولونيا، فإنه ثبت عندنا بشهادة الأطباء أنها لا تخلو من المسكر، ففيها شيء كبير من الإسبيرتو، وهو مسكر.
فالواجب تركها، إلا إذا وجد منها أنواع سليمة، وفيما أحل الله من الأطياب ما يغني عنها والحمد لله، وهكذا كل شراب أو طعام فيه مسكر يجب تركه، والقاعدة: (أن ما أسكر كثيره فقليله حرام)، كما قال الرسول ﷺ: ما أسكر كثيره فقليله حرام.
والله ولي التوفيق[1].
فإذا علم الإنسان أن هناك عطرًا فيه ما يمنع استعماله من مسكر أو نجاسة ترك ذلك، ومن ذلك الكولونيا، فإنه ثبت عندنا بشهادة الأطباء أنها لا تخلو من المسكر، ففيها شيء كبير من الإسبيرتو، وهو مسكر.
فالواجب تركها، إلا إذا وجد منها أنواع سليمة، وفيما أحل الله من الأطياب ما يغني عنها والحمد لله، وهكذا كل شراب أو طعام فيه مسكر يجب تركه، والقاعدة: (أن ما أسكر كثيره فقليله حرام)، كما قال الرسول ﷺ: ما أسكر كثيره فقليله حرام.
والله ولي التوفيق[1].
- هذا السؤال والذي يليه سبق نشرهما تحت عنوان: (سؤالان في العطور) في كتاب سماحته (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) الجزء الخامس ص 382، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 41).