ج: لا يجوز للمرأة ولا غيرها تغيير الشيب بالصبغ الأسود؛ لقول النبي ﷺ: غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد خرجه مسلم في صحيحه.
أما تغييره بغير السواد فلا بأس، أو بالحناء والكتم مخلوطين فلا بأس إذا خرج اللون ليس بأسود، بل بين السواد والحمرة[1].
أما تغييره بغير السواد فلا بأس، أو بالحناء والكتم مخلوطين فلا بأس إذا خرج اللون ليس بأسود، بل بين السواد والحمرة[1].
- نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1218) بتاريخ 2 / 5 / 1410هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 53).