حكم مخالطة الجاليات غير المسلمة

السؤال:
سائلٌ يقول: وظيفتي وطبيعة عملي تستدعي مُخالطة جاليات غير مسلمة ومعاشرتهم، وقد نُفطر معًا في مقر العمل، وقد نبدأهم بالسلام أو التحية، فكيف نُحقق جانب الولاء والبراء مع هؤلاء؟

الجواب:
عليك أن تنصحهم وتدعوهم إلى الله، وتُعاملهم بما تدعو الحاجةُ إليه: سؤالهم عن معاملة، إعطاؤهم معاملة يعملونها، ردّ السلام عليهم إذا سلَّموا هم، ولا تبدأهم أنت، وهكذا.
أما اتِّخاذهم أصحابًا وأحبابًا ومُعاشرتهم كأنَّهم مسلمون فلا، ما يجوز هذا، لكن تُعاملهم بما تدعو الحاجة إليه في أنظمة الوظيفة: من معاملة تُعطى إياه، أو تُؤخذ منه، أو يُسأل عنها: أين ذهبت؟ أين جئت؟ ولا بأس أن يُقال: كيف أولادك؟ كيف حالك؟ ما هو ببدءٍ بالسلام، وإذا سلم تقول: وعليكم السلام.
فتاوى ذات صلة