ج: إذا كان خلعه لها وهو على طهارته الأولى التي لبس عليها الشراب فطهارته باقية، ولا يضره خلعها، أما إن كان خلعه للشراب بعد ما أحدث فإنه يبطل الوضوء، وعليه أن يعيد الوضوء؛ لأن حكم طهارة المسح قد زال بخلع الشراب في أصح أقوال العلماء.
والله ولي التوفيق[1].
والله ولي التوفيق[1].
- نشرت في المجلة العربية في العدد (164) لشهر رمضان من عام 1411هـ. وفي كتاب الدعوة (الفتاوى) لسماحته، الجزء الثاني 64-65، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 113).