ج: يجوز للمسلم والمسلمة قراءة القرآن ولو كانا على غير طهارة إذا كانا ليسا على جنابة، فيجوز لهما أن يقرأا عن ظهر قلب سورًا أو آيات؛ لعموم الأدلة، أما من المصحف فلا يقرأا حتى يتوضأا؛ لأن النبي ﷺ قال: لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر أما الجنب فلا يقرأ حتى يغتسل، قال علي : كان النبي ﷺ لا يحجبه شيء من القرآن إلا الجنابة، وقال الرسول ﷺ: أما الجنب فلا ولا آية.
فالجنب لا يقرأ حتى يغتسل، وأما الحائض والنفساء فلهما: أن يقرأا -أي: عن ظهر قلب- في أصح قولي العلماء، كالمحدث الحدث الأصغر، وقال بعض أهل العلم: أنهما مثل الجنب لا تقرآن -ولو عن ظهر قلب- حتى تغتسلا؛ لأن حدثهما أكبر يوجب الغسل، فأشبهتا الجنب، ولكن الصحيح أنهما ليستا كالجنب؛ لأن حدثهما يطول ويأخذ أياما كثيرة، ويشق عليهما تركهما للقراءة، وربما ضيعتا حفظهما.
فالصحيح أنه يجوز لهما أن تقرأا عن ظهر قلب، كما يقرأ المحدث حدثا أصغر. ولا يجوز قياسهما على الجنب لما ذكرنا من الفرق بينهما، والمحدث حدثا أصغر يمنع من مس المصحف حتى يتطهر؛ لقوله تعالى: لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ [الواقعة: 79] وهو أحد قولي العلماء في تفسير الآية، ولما جاء في الحديث عن الرسول ﷺ أنه قال: لا يمس القرآن إلا طاهر وهو حديث حسن له طرق يشد بعضها بعضًا.
والخلاصة: أن الجنب والحائض والنفساء ومن ليس على طهارة من ريح أو بول ليس لهم جميعًا أن يقرؤوا من المصحف، وأما عن ظهر قلب فيجوز للمحدث حدثًا أصغر أن يقرأ عن ظهر قلب، وللحائض والنفساء عن ظهر قلب على الصحيح.
أما الجنب فلا يقرأ عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى يغتسل، هذا هو خلاصة الموضوع، أما الحديث المروي في نهي الحائض عن قراءة القرآن فهو حديث ضعيف، رواه أبو داود، من حديث إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، وموسى المذكور حجازي، ورواية إسماعيل المذكور عن الحجازيين ضعيفة.
والله ولي التوفيق[1].
فالجنب لا يقرأ حتى يغتسل، وأما الحائض والنفساء فلهما: أن يقرأا -أي: عن ظهر قلب- في أصح قولي العلماء، كالمحدث الحدث الأصغر، وقال بعض أهل العلم: أنهما مثل الجنب لا تقرآن -ولو عن ظهر قلب- حتى تغتسلا؛ لأن حدثهما أكبر يوجب الغسل، فأشبهتا الجنب، ولكن الصحيح أنهما ليستا كالجنب؛ لأن حدثهما يطول ويأخذ أياما كثيرة، ويشق عليهما تركهما للقراءة، وربما ضيعتا حفظهما.
فالصحيح أنه يجوز لهما أن تقرأا عن ظهر قلب، كما يقرأ المحدث حدثا أصغر. ولا يجوز قياسهما على الجنب لما ذكرنا من الفرق بينهما، والمحدث حدثا أصغر يمنع من مس المصحف حتى يتطهر؛ لقوله تعالى: لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ [الواقعة: 79] وهو أحد قولي العلماء في تفسير الآية، ولما جاء في الحديث عن الرسول ﷺ أنه قال: لا يمس القرآن إلا طاهر وهو حديث حسن له طرق يشد بعضها بعضًا.
والخلاصة: أن الجنب والحائض والنفساء ومن ليس على طهارة من ريح أو بول ليس لهم جميعًا أن يقرؤوا من المصحف، وأما عن ظهر قلب فيجوز للمحدث حدثًا أصغر أن يقرأ عن ظهر قلب، وللحائض والنفساء عن ظهر قلب على الصحيح.
أما الجنب فلا يقرأ عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى يغتسل، هذا هو خلاصة الموضوع، أما الحديث المروي في نهي الحائض عن قراءة القرآن فهو حديث ضعيف، رواه أبو داود، من حديث إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، وموسى المذكور حجازي، ورواية إسماعيل المذكور عن الحجازيين ضعيفة.
والله ولي التوفيق[1].
- مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (10/ 152).