هل تقبيل الزوجة ينقض الوضوء؟

السؤال:
ما الحكم فيمَن قبَّل امرأته وهو على طهارةٍ يُريد الصلاة؟

الجواب:
لا شيء عليه، إذا قبَّل زوجته ولم يخرج منه شيءٌ فوضوؤه صحيحٌ على الصحيح.
وذهب بعضُ أهل العلم إلى أن تقبيلها ينقض الوضوء، وقال بعضُهم: مجرد اللمس ينقض الوضوء.
والصواب أنه لا ينقض الوضوء على الأرجح من أقوال العلماء: أن مسَّ المرأة أو تقبيلها لا ينقض الوضوء، إذا لم يخرج منه شيءٌ، لا مذي، ولا غيره.
فتاوى ذات صلة