ج: لا تنبغي هذه الكيفية؛ لأنها بدعة، أما الدعاء للمتصدق من غير وضع الأيدي على المال المتصدق به، ومن دون اجتماع على رفع الأصوات على الكيفية المذكورة فهو مشروع، لقول النبي ﷺ: من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه رواه أبو داود، والنسائي، بإسناد صحيح، والله الموفق[1].
- مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز (1/ 441).