ج: الجنابة وصف للرجل والمرأة إذا حصل منهما جماع، أو نزول المني بشهوة ولو من غير جماع. والواجب عليهما بذلك: الغسل، كما قال الله : وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا الآية [المائدة: 6]، وقال تعالى في سورة النساء: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا الآية [النساء: 43].
وقال النبي ﷺ: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وإن لم ينزل متفق على صحته، واللفظ لمسلم. وسألت أم سليم الأنصارية رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا هي رأت الماء متفق على صحته. والأحاديث في ذلك كثيرة.
والله ولي التوفيق[1].
وقال النبي ﷺ: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وإن لم ينزل متفق على صحته، واللفظ لمسلم. وسألت أم سليم الأنصارية رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا هي رأت الماء متفق على صحته. والأحاديث في ذلك كثيرة.
والله ولي التوفيق[1].
- من ضمن الأسئلة الموجهة من المجلة العربية، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 185).