ج: الواجب على من ذكرت وأشباههم أن يتوضؤوا من الماء الموجود إذا أمكن الوضوء منه؛ لأن الأصل طهارة الماء، كما أن الأصل وجوب الوضوء وعدم جواز التيمم إلا عند العجز عنه، إلا إذا كان الماء لا يصلح للوضوء؛ لقلته، واختلاطه بالتراب الذي يجعله في حكم الطين، لا في حكم الماء، فإنه يجزئهم التيمم.
وعليهم التماس التراب بإزالة القشرة التي على وجه الأرض إذا كان المطر خفيفًا، فإن كان المطر كثيرًا قد تمكن من الأرض أجزأهم التيمم على الأرض اليابسة، أو على ما لديهم من أمتعة فيها غبار؛ لقول الله : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن: 16].
ومتى وجدوا الماء بعد الصلاة فليس عليهم إعادة؛ لأنه قد ورد في السنة ما يدل على ذلك إذا لم يفرطوا[1].
وعليهم التماس التراب بإزالة القشرة التي على وجه الأرض إذا كان المطر خفيفًا، فإن كان المطر كثيرًا قد تمكن من الأرض أجزأهم التيمم على الأرض اليابسة، أو على ما لديهم من أمتعة فيها غبار؛ لقول الله : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن: 16].
ومتى وجدوا الماء بعد الصلاة فليس عليهم إعادة؛ لأنه قد ورد في السنة ما يدل على ذلك إذا لم يفرطوا[1].
- نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1465) بتاريخ 29 / 6 / 1415هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 193).