ج: إذا خرجوا للنزهة وحضرت الصلاة وليس عندهم إلا ماء قليل بقدر حاجتهم والماء بعيد عنهم، صلوا بالتيمم، لكن إذا حملوه معهم يكون أفضل إذا تيسر ذلك، فإن كان الماء قريبًا منهم وجب عليهم أن يتوضئوا، وإذا كان بعيدًا عنهم ويشق عليهم الذهاب إليه، أو يضيعوا أوقاتهم ببعده عنهم، فلا حرج أن يتيمموا. وكان النبي ﷺ والصحابة يتيممون إذا كان الماء بعيدًا عنهم.
أما صلاة الجمعة فلا تجب عليهم إذا كانوا بعيدين عن البلد لا يسمعون الأذان، فرسخًا أو أكثر[1].
أما صلاة الجمعة فلا تجب عليهم إذا كانوا بعيدين عن البلد لا يسمعون الأذان، فرسخًا أو أكثر[1].
- تابع لتعليق سماحته على محاضرة بعنوان: الصلاة وأهميتها في الجامع الكبير بالرياض، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 202).