المسجد لا يحل لحائض ولا جنب

س: قارئة من الرياض تقول: امرأة نزل منها الدم وهي داخل مسجد رسول الله ﷺ فمكثت فيه قليلا حتى انتهى أهلها من الصلاة وخرجت معهم، هل تأثم في ذلك؟

ج: إذا كانت لا تستطيع الخروج وحدها فلا حرج عليها، أما إن كانت تستطيع الخروج وحدها فالواجب عليها البدار بالخروج؛ لأن الحائض والنفساء والجنب لا يجوز لهم الجلوس في المساجد؛ لقوله جل وعلا: وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ [النساء: 43] ولما روي عن النبي ﷺ أنه قال: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب[1].
  1. نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1255) بتاريخ 10 / 2 / 1411هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 217). 
فتاوى ذات صلة