ج: إذا كان المبنى المذكور قد أعد مسجدًا ويسمع أهل الدورين الأعلى والأسفل صوت الإمام صحت صلاة الجميع، ولم يجز للحيض الجلوس في المحل المعد للصلاة في الدور الأسفل؛ لأنه تابع للمسجد، وقد قال النبي ﷺ: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب.
أما مرورها بالمسجد لأخذ بعض الحاجات مع التحفظ من نزول شيء من الدم فلا حرج في ذلك؛ لقوله سبحانه: وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ [النساء: 43] ولما ثبت عن النبي ﷺ أنه أمر عائشة أن تناوله المصلى من المسجد، فقالت: إنها حائض، فقال ﷺ: إن حيضتك ليست في يدك.
أما إن كان الدور الأسفل لم ينوه الواقف من المسجد، وإنما نواه مخزنًا ومحلًا لما ذكر في السؤال من الحاجات فإنه لا يكون له حكم المسجد، ويجوز للحائض والجنب الجلوس فيه، ولا بأس بالصلاة فيه في المحل الطاهر الذي لا يتبع دورات المياه كسائر المحلات الطاهرة التي ليس فيها مانع شرعي يمنع من الصلاة فيها، لكن من صلى فيه لا يتابع الإمام الذي فوقه إذا كان لا يراه ولا يرى بعض المأمومين؛ لأنه ليس تابعًا للمسجد في الأرجح من قولي العلماء.
أما العمود الذي يقطع الصف فلا يضر الصلاة، لكن إذا أمكن أن يكون الصف قدامه أو خلفه حتى لا يقطع الصف فهو أولى وأكمل، والله ولي التوفيق[1].
أما مرورها بالمسجد لأخذ بعض الحاجات مع التحفظ من نزول شيء من الدم فلا حرج في ذلك؛ لقوله سبحانه: وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ [النساء: 43] ولما ثبت عن النبي ﷺ أنه أمر عائشة أن تناوله المصلى من المسجد، فقالت: إنها حائض، فقال ﷺ: إن حيضتك ليست في يدك.
أما إن كان الدور الأسفل لم ينوه الواقف من المسجد، وإنما نواه مخزنًا ومحلًا لما ذكر في السؤال من الحاجات فإنه لا يكون له حكم المسجد، ويجوز للحائض والجنب الجلوس فيه، ولا بأس بالصلاة فيه في المحل الطاهر الذي لا يتبع دورات المياه كسائر المحلات الطاهرة التي ليس فيها مانع شرعي يمنع من الصلاة فيها، لكن من صلى فيه لا يتابع الإمام الذي فوقه إذا كان لا يراه ولا يرى بعض المأمومين؛ لأنه ليس تابعًا للمسجد في الأرجح من قولي العلماء.
أما العمود الذي يقطع الصف فلا يضر الصلاة، لكن إذا أمكن أن يكون الصف قدامه أو خلفه حتى لا يقطع الصف فهو أولى وأكمل، والله ولي التوفيق[1].
- نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1024) بتاريخ 3 / 5 / 1406هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 221).