ج: تارك الصلاة لا يحج عنه، ولا يتصدق عنه؛ لأنه كافر في أصح قولي العلماء؛ لقول النبي ﷺ: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة رواه مسلم في صحيحه، وقوله ﷺ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح.
أما القراءة عن الغير فلا تشرع، لا عن الحي ولا عن الميت؛ لعدم الدليل على ذلك، وقد قال النبي ﷺ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أخرجه مسلم في صحيحه، وأخرجه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين بلفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ومعنى فهو رد: أي فهو مردود.
ولم يثبت عن النبي ﷺ ولا عن الصحابة فيما نعلم أنهم قرءوا القرآن وثوبوه لحي أو ميت.
والله ولي التوفيق[1].
أما القراءة عن الغير فلا تشرع، لا عن الحي ولا عن الميت؛ لعدم الدليل على ذلك، وقد قال النبي ﷺ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أخرجه مسلم في صحيحه، وأخرجه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين بلفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ومعنى فهو رد: أي فهو مردود.
ولم يثبت عن النبي ﷺ ولا عن الصحابة فيما نعلم أنهم قرءوا القرآن وثوبوه لحي أو ميت.
والله ولي التوفيق[1].
- نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1489) بتاريخ 27 / 11 / 1415 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 251).