حكم تأخير صلاة الفجر إلى بعد الشروق

س: سؤال من: ح. ص. ج- من الرياض يقول: أنا حريص على ألا أترك الصلاة، غير أني أنام متأخرًا فأوقت منبه الساعة على الساعة السابعة صباحًا -أي: بعد شروق الشمس- ثم أصلي وأذهب للمحاضرات، أما في يومي الخميس والجمعة فإني استيقظ متأخرًا -أي: قبل صلاة الظهر بساعة أو ساعتين- وأصلي الفجر بعدما أستيقظ، كما أنني أصلي أغلب الأوقات في غرفتي في السكن الجامعي، ولا أذهب إلى المسجد الذي لا يبعد عني كثيرًا، وقد نبهني أحد الإخوة إلى أن ذلك لا يجوز، فأرجو من سماحة الوالد إيضاح الحكم فيما سبق، جزاكم الله خيرًا.

ج: من يتعمد ضبط الساعة إلى ما بعد طلوع الشمس حتى لا يصلي فريضة الفجر في وقتها، فهذا قد تعمد تركها في وقتها، وهو كافر بهذا عند جمع كثير من أهل العلم كفرًا أكبر -نسأل الله العافية- لتعمده ترك الصلاة في الوقت، وهكذا إذا تعمد تأخير الصلاة إلى قرب الظهر ثم صلاها عند الظهر، أي: صلاة الفجر.
أما من غلبه النوم حتى فاته الوقت، فهذا لا يضره ذلك، وعليه أن يصلي إذا استيقظ، ولا حرج عليه إذا كان قد غلبه النوم، أو تركها نسيانًا، مع فعل الأسباب التي تعينه على الصلاة في الوقت، وعلى أدائها في الجماعة، مثل تركيب الساعة على الوقت، والنوم مبكرًا.
أما الإنسان الذي يتعمد تأخيرها إلى ما بعد الوقت، أو يضبط الساعة إلى ما بعد الوقت حتى لا يقوم في الوقت، فهذا عمل متعمد للترك، وقد أتى منكرًا عظيمًا عند جميع العلماء، ولكن هل يكفر أو لا يكفر؟ فهذا فيه خلاف بين العلماء: إذا كان لم يجحد وجوبها فالجمهور يرون: أنه لا يكفر بذلك كفرًا أكبر، وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يكفر بذلك كفرًا أكبر يخرجه من الملة، لقول النبي ﷺ: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة رواه الإمام مسلم في صحيحه، وقوله ﷺ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر رواه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح، ولأدلة أخرى، وهو المنقول عن الصحابة أجمعين؛ لقول التابعي الجليل عبدالله بن شقيق العقيلي: (لم يكن أصحاب رسول الله ﷺ يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة) وأما ترك الصلاة في الجماعة فمنكر لا يجوز، ومن صفات المنافقين.
والواجب على المسلم أن يصلي في المسجد في الجماعة، كما ثبت في حديث ابن أم مكتوم -وهو رجل أعمى- أنه قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله ﷺ أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه، فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب أخرجه مسلم في صحيحه، وثبت عنه ﷺ أنه قال: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر أخرجه ابن ماجه، والدارقطني، وابن حبان، والحاكم بإسناد صحيح، قيل لابن عباس: ما هو العذر؟ قال: (خوف أو مرض).
 وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود أنه قال: لقد رأيتنا في عهد رسول الله ﷺ وما يتخلف عن الصلاة في الجماعة إلا منافق أو مريض.
والمقصود: أنه يجب على المؤمن أن يصلي في المسجد، ولا يجوز له التساهل والصلاة في البيت مع قرب المسجد، والله ولي التوفيق[1].
  1. نشرت في المجلة العربية في العدد (195) لشهر ربيع الآخر من عام 1414 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 374).
فتاوى ذات صلة