ما نصاب زكاة الحُلِيّ المُعَدّ للزينة؟

السؤال:
بعد معرفتنا لما يجب من زكاة الحُلِيّ المُعدَّة للزينة نرجو إيضاح الطريقة، فهل تُزكَّى بنصاب الذهب والفضَّة أو نصاب القيمة المالية؟ وجزاكم الله خيرًا

الجواب:
في وجوب الزكاة في الحُلِيّ خلافٌ بين العلماء، لكن الصواب أن فيه الزكاة إذا بلغ النِّصاب من الذهب والفضَّة، فإذا بلغ النصاب عشرين مثقالًا من الذهب، ومقداره بالجرام اثنان وتسعون جرامًا، ومقداره بالذهب بالجنيه السعودي العملة أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه، يعني: نصف جنيه؛ لأنَّ الكسر الذي بين الثلاثة أسباع والنصف يسير، فالنصف أوضح........، فإذا بلغ هذا المقدار وجبت فيه الزكاة، وهكذا إذا كان أكثر.
ثم الزكاة إن كان الذهبُ كثيرًا وأخرجها من الذهب؛ كفى، إذا كانت مثلًا زنةُ الحُلي أربعين جنيهًا، أخرج جنيهًا واحدًا وكفى، أو أخرج قيمة الجنيه، صرف الجنيه حسب سعر السوق بالعملة الورقية أو بالفضية وأخرج قيمته وكفى، فهو مُخيَّر: إذا كان الذهبُ يبلغ أربعين جنيهًا مثلًا ففيه جنيه واحد -ربع العشر- فإن شاء أخرج جنيهًا وأعطاه بعض الفقراء، وإن شاء أخرج القيمة من الورق ووزَّعها بين فقيرين أو أكثر.
وهكذا لو كانت زنةُ الذهب ثمانين جنيهًا؛ وجب فيها جنيهان، فإن أخرجهما أو أخرج قيمتهما بالعملة حسب السعر ذلك الوقت؛ لا بأس.
أما الألماس والجواهر الأخرى فليس فيها زكاة إذا كانت للبس، لا للتجارة، وإنما هذا في الذهب والفضَّة.
فتاوى ذات صلة