ج: حكم المرور بين يدي المصلي أو بينه وبين السترة التحريم لقول النبي ﷺ: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه[1] متفق عليه. وهو يقطع الصلاة ويبطلها إذا كان المار امرأة بالغة أو حمارًا أو كلبًا أسود.
أما إن كان المار غير هذه الثلاث فإنه لا يقطع الصلاة، ولكن ينقص ثوابها لقول النبي ﷺ: يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود[2] خرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر .
وخرج مثله من حديث أبي هريرة ، لكنه لم يقيد الكلب بالأسود والمطلق محمول على المقيد عند أهل العلم.
أما المسجد الحرام فلا يحرم فيه المرور بين يدي المصلي ولا يقطع الصلاة فيه شيء من الثلاثة المذكورة ولا غيرها، لكونه مظنة الزحام ويشق فيه التحرز من المرور بين يدي المصلي، وقد ورد بذلك حديث صريح فيه ضعف ولكنه ينجبر بما ورد في ذلك من الآثار عن ابن الزبير وغيره وبكونه مظنة الزحام ومشقة التحرز من المار -كما تقدم- ومثله في المعنى المسجد النبوي وغيره من المساجد إذا اشتد فيه الزحام وصعب التحرز من المار لقول الله : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن: 16] وقوله سبحانه: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة: 286] وقول النبي ﷺ: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم[3] متفق على صحته[4].
أما إن كان المار غير هذه الثلاث فإنه لا يقطع الصلاة، ولكن ينقص ثوابها لقول النبي ﷺ: يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود[2] خرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر .
وخرج مثله من حديث أبي هريرة ، لكنه لم يقيد الكلب بالأسود والمطلق محمول على المقيد عند أهل العلم.
أما المسجد الحرام فلا يحرم فيه المرور بين يدي المصلي ولا يقطع الصلاة فيه شيء من الثلاثة المذكورة ولا غيرها، لكونه مظنة الزحام ويشق فيه التحرز من المرور بين يدي المصلي، وقد ورد بذلك حديث صريح فيه ضعف ولكنه ينجبر بما ورد في ذلك من الآثار عن ابن الزبير وغيره وبكونه مظنة الزحام ومشقة التحرز من المار -كما تقدم- ومثله في المعنى المسجد النبوي وغيره من المساجد إذا اشتد فيه الزحام وصعب التحرز من المار لقول الله : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن: 16] وقوله سبحانه: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة: 286] وقول النبي ﷺ: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم[3] متفق على صحته[4].
- رواه الإمام أحمد في (مسند الشاميين) برقم (16882)، والبخاري في (الصلاة) برقم (480)، ومسلم في (الصلاة) برقم (785).
- رواه الإمام أحمد في (مسند الأنصار) برقم (20414)، ومسلم في (الصلاة) برقم (789)، والترمذي في الصلاة برقم (310) والنسائي في (القبلة) برقم (742) وأبو داود في (الصلاة) برقم (602)، وابن ماجه في (إقامة الصلاة والسنة فيها) برقم (942)
- رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (7449 و27258 و9890)، ورواه البخاري في كتاب (الاعتصام بالكتاب والسنة) برقم (7288)، ومسلم في (الفضائل) برقم (1337).
- ضمن أسئلة موجهة إلى سماحته طبعها الأخ محمد الشايع في كتاب، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز: 11/91).