ج: من كان عليه صلوات يقضيها كما لو أداها، إن كانت جهرية قضاها جهرًا كالفجر، وإن كانت سرية قضاها سرًا كالظهر والعصر، هذا إذا كان تركها نسيانًا أو لنوم أو عن شبهة مرض يزعم أنه لا يستطيع فعلها، وهو في المرض، فأخرها جهلًا منه ليقضيها حال الصحة.
أما إن كان تركه لها تكاسلًا وتهاونًا بذلك، ففي كفره خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه يكفر بذلك، وليس عليه قضاء، وإنما عليه التوبة من ذلك، لقول النبي ﷺ: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة[1] رواه الإمام مسلم في صحيحه. وقول النبي ﷺ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر[2] أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربعة بإسناد صحيح.
أما إن تركها جحدًا لوجوبها فإنه يكفر بإجماع العلماء. نسأل الله السلامة والعافية.
والخلاصة: إن كان قد تركها عمدًا جاحدًا لوجوبها كفر إجماعًا، أما إن كان تركه لها تهاونًا وتكاسلًا فهذا قد شابه المنافقين، وذلك كفر أكبر في أصح قولي العلماء، فعليه التوبة إلى الله، التوبة الصادقة النصوح، المتضمنة الندم على ما مضى، والإقلاع من ذلك، والعزم على ألا يعود إلى ذلك. فهذا تكفيه التوبة والحمد لله، ولا قضاء عليه[3].
أما إن كان تركه لها تكاسلًا وتهاونًا بذلك، ففي كفره خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه يكفر بذلك، وليس عليه قضاء، وإنما عليه التوبة من ذلك، لقول النبي ﷺ: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة[1] رواه الإمام مسلم في صحيحه. وقول النبي ﷺ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر[2] أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربعة بإسناد صحيح.
أما إن تركها جحدًا لوجوبها فإنه يكفر بإجماع العلماء. نسأل الله السلامة والعافية.
والخلاصة: إن كان قد تركها عمدًا جاحدًا لوجوبها كفر إجماعًا، أما إن كان تركه لها تهاونًا وتكاسلًا فهذا قد شابه المنافقين، وذلك كفر أكبر في أصح قولي العلماء، فعليه التوبة إلى الله، التوبة الصادقة النصوح، المتضمنة الندم على ما مضى، والإقلاع من ذلك، والعزم على ألا يعود إلى ذلك. فهذا تكفيه التوبة والحمد لله، ولا قضاء عليه[3].
- رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين من الصحابة) برقم (14762)، ومسلم في (الإيمان) برقم (82) واللفظ له.
- رواه الإمام أحمد في (باقي مسند الأنصار) برقم (22428)، والترمذي في (الإيمان) برقم(2621)، وابن ماجه في (إقامة الصلاة والسنة فيها) برقم (1079).
- من برنامج نور على الدرب، الشريط رقم (11). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/114).