حكم من يتساهل في الاختلاط مع الأقارب

السؤال:
أعيش في منزلٍ مع والدي ووالدتي، في مجتمعٍ تعوَّد الناسُ فيه على الدخول بعضهم على بعضٍ دون الشعور بأي حرجٍ في ذلك، نساء ورجالًا، وخاصةً الأقارب منهم، وأنا في منزلي هذا يُشاركنا إخوة لي في مأكلنا مع زوجاتهم، دون أن يلتزمن بالحجاب، وخاصةً في إفطار رمضان، وهم يعلمون أنَّ ذلك لا يجوز، ولكن يحتجُّون بأنَّ هذه عادتهم منذ وقتٍ طويلٍ، فهل من نصيحةٍ؟ علمًا بأنني سآخذ ما سجّل من هذه المُحاضرة وأُسمعهم إيَّاها.

الجواب:
نعم، هذا واقعٌ، قد وقع من بعض الناس التَّساهل بأكل بعضهم مع بعضٍ، نساء ورجالًا، وجلوس بعضهم مع بعضٍ والنساء كاشفات عن وجوههن، وقد يكون ما هو أعظم من ذلك: من الكشف عن الرؤوس أيضًا، والأذرع، وغير ذلك، وهذا لا شكَّ منكرٌ عظيمٌ لا يجوز، والواجب على المسلم أن يتَّقي الله، وأن ينصح أهل بيته عن مثل هذا، فطالب العلم له أهمية وله منزلة، فالعلماء هم خلفاء الرسل، فعلى طالب العلم أن ينصح آباءه وأمهاته وأخواته وأهل بيته جميعًا.
فلا يجوز هذا العمل، لا يجوز أن يجلس الرجالُ والنساء والرجال ليسوا محارم للنساء، وهنَّ كاشفات، لا، يكون للنساء محلٌّ يُفطرن فيه ويأكلن فيه فيما بينهنَّ، والرجال في محلٍّ آخر؛ حتى لا يتأثر أحدٌ بأحدٍ، وحتى لا يشقَّ بعضُهم على بعضٍ، أما أن يجلسوا جميعًا بدون حجابٍ ولا تستُّرٍ من أخي زوجها ومن عمِّ زوجها؛ فهذا منكرٌ لا يجوز، والله يقول جلَّ وعلا: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53]، ويقول سبحانه: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ الآية [النور:31]، ويقول جلَّ وعلا: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ الآية [الأحزاب:59].
فالواجب على طالب العلم وعلى ربِّ الأسرة وعلى رأس الأسرة أن يُعنى بهذا الأمر، وأن يُوجّه أبناءه وإخوانه إلى ما أوجب الله، وأن يتأدَّب المؤمنُ بآداب الله، فالنساء يكُنَّ على حدةٍ حتى لا يتكلفن، والرجال على حدةٍ، ولا يجوز أن يكن مع الرجال سافرات عن وجوههن، أو عن رؤوسهن، أو عن بقية أجسامهن، بل يكن مستورات متحجبات عند الخُلطة، ولا يخلو الرجلُ بامرأة أخيه، ولا بزوجة عمِّه أو خاله ليس معهما ثالثٌ، لا يجوز، فالخلوة لا تجوز، والإسفار والتَّكشف لا يجوز، بل يجب البُعد عن هذا كما شرع الله ذلك وأمر به.
فتاوى ذات صلة