حكم كشف وجه الميت عند وضعه في القبر

السؤال:
هل يجوز إزالة غطاء الوجه عن الميت إذا وُضع في قبره، سواء كان رجلًا أم امرأةً؟

الجواب:
لا، الميت لا يُزال عن وجهه شيءٌ، لا المرأة، ولا الرجل، إذا وُضع في اللَّحد يُترك على حاله بكفنه، لا يُزال عن وجهه شيءٌ، بل يُغطَّى الوجه، سواء كان رجلًا أو امرأةً، ولا أصل لما يقوله بعضُ العامَّة من كشف الوجه، ولكن تحلّ العُقد وهي في محلِّها، تُحل وتُترك في محلِّها، ولكن لا يكشف الوجهَ ولا غيره.
فتاوى ذات صلة