وجوب تولي الأقرب فالأقرب نكاح المرأة

السؤال: هذه رسالة أو ثلاث رسائل، وقد وافق أيضاً السائل (ع. ت. س) مع الأخوين محمد عقلان من الرياض وعبده علي من الخبر، تقول الرسالة: هناك امرأة طلبت من رئيس كتابة العدل أن يسجل لها وكالة لأخيها من أبيها ليتولى عقد زواج لها على الزوج الذي ترضاه مع أنها تركت أبناءها وهم الأقربون للولاية، وليس فيهم نقص، ومن بعدهم أخ شقيق، وفعلاً أخرج صك من كتابة العدل حسب رغبتها، ثم اتصلت هي والوكيل والزوج بإمام مسجد وليس موظفاً وظيفة رسمية، فتم العقد والزواج بهذه الصفة، فما رأيكم فيمن كتب هذه الوكالة ومن عمل بها، وأيضاً من وقوع الزواج، أفتونا مشكورين جزاكم الله خيراً؟

الجواب:
أولاً: الواجب أن يتولى النكاح الأقرب فالأقرب، هذا هو الأرجح من أقوال العلماء، يتولاه الأقرب فالأقرب، فالأقرب: الأب، ثم يليه الجد، ثم الأبناء، ثم الإخوة الأشقاء، ثم الإخوة لأب، ثم من دونهم، كابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، والعم الشقيق، والعم لأب، كالمواريث، هذا هو الأرجح؛ لأن هذه قرابة يترتب عليها حنو على المرأة وحرصاً على ما ينفعها، فكان الأقرب فالأقرب أولى؛ ولأن الرسول ﷺ قال: لا نكاح إلا بولي كل ما كان الولي أقرب صار أكثر عناية بها وحرصاً على مصلحتها، فلا ينبغي لها ولا لغيرها أن يعمل خلاف ذلك، فلا تُكتب الوكالة باسم الأبعد ويترك الأقرب، مثل هذه التي كتبت الولاية لأخيها وموجود لها أبناء، والأبناء مقدمون على الراجح على الإخوة.
ولكن إذا تم العقد بذلك.. فينبغي أن يُجدّد العقد بالولي الأقرب حتى يخرج من خلاف العلماء، بعض أهل العلم يرى أن جميع الأقارب العصبة يكفون سواء كان أخ أو ابن أو عم، ولكن الأولى والذي ينبغي هو تقديم الأقرب فالأقرب، فالذي عقد لها أخوها لأبيها مع وجود أبنائها ينبغي أن يجدد عقدها بنفس ابنها أو وكيل ابنها، إلا إذا كان ابنها قد وافق على توكيل الأخ لأب فلا بأس، إذا وافق الأقرب على توكيل الأبعد فلا حرج، إذا قال الأقرب: نوكل الأبعد، فإن وكل ابنها أخاها فلا بأس،
أما إذا كان بغير إذنهم وبغير موافقتهم فلا، فلابد أن يكون الأقرب هو الذي يتولى عقد النكاح، وإذا تم العقد بولاية غير الأقرب فينبغي أن يجدد بولاية الأقرب خروجاً من خلاف العلماء واحتياطاً للفروج؛ لأن الفروج أمرها عظيم، الفروج لها شأن، فينبغي أن يحتاط لها في كل شيء، ومن ذلك: أن يكون العقد من الأقرب لا من الأبعد، إذا تولاه الأبعد ينبغي أن يجدد من الأقرب حتى تكون المرأة حلاً للزوج ليس فيه شبهة. نعم.
فتاوى ذات صلة