ج: صلاة الإمام صحيحة، وأما المأمومون فمَن كان منهم عالمًا بالنقص عارفًا بالحكم الشرعي، وهو أنه لا يجوز أن يُسلِّم معه في اثنتين، بل عليه أن يقوم ويأتي بالثالثة، فهذا صلاته باطلة؛ لأنه سلَّم عمدًا قبل أن يُكملها، عارفًا بأن ذلك لا يجوز له، أما مَن سلَّم مع الإمام جاهلًا بالنقص، أو جاهلًا بالحكم الشرعي، فلا إعادة عليه إذا كان قد أكمل صلاته مع الإمام لما نُبِّه. وصلاة الذي كلَّم الإمام صحيحة إذا كان جاهلًا بالحكم الشرعي لحديث ذي اليدين[1].
- صدر من مكتب سماحته برقم (203/ 2) في 2/ 7/ 1407هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/ 273).