حكم مَن سلَّم من ركعتين سهوًا

س: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم (هـ. م. ث) سلَّمه الله.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم (1513)، وتاريخ 21/ 4/ 1407هـ، المشتمل على سؤالين، وإليك الجواب عن كلِّ واحدٍ بعد ذكره:
س1: نحن قمنا برحلةٍ، ولما وجب المغربُ قمنا لأداء الصلاة جاعلين واحدًا منا إمامًا، لكن الإمام لما أتى بالركعتين سلَّم تسليمتين سهوًا، وليست عمدًا، تاركًا ركعةً واحدةً، فقام أحدنا وقال له: أنت تركتَ ركعةً، وهي الثالثة، فقم فصلِّ بنا ما تبقى. علمًا بأننا ذكرنا التسبيح، ولكنه لم يُدرك ذلك، فصلَّى بنا الثالثة وسلَّم وسجد للسهو بعد التسليم. فهل صلاتنا صحيحة أم تُعاد؟ وهل الرجل المتكلم صلاته صحيحة ويعتبر كلامه من جنس الصلاة وينطبق عليه حديث ذي اليدين، أم أن كلامه خارج عن الصلاة، وصلاته باطلة؛ لأن الكلام يُبطل الصلاة؟

ج: صلاة الإمام صحيحة، وأما المأمومون فمَن كان منهم عالمًا بالنقص عارفًا بالحكم الشرعي، وهو أنه لا يجوز أن يُسلِّم معه في اثنتين، بل عليه أن يقوم ويأتي بالثالثة، فهذا صلاته باطلة؛ لأنه سلَّم عمدًا قبل أن يُكملها، عارفًا بأن ذلك لا يجوز له، أما مَن سلَّم مع الإمام جاهلًا بالنقص، أو جاهلًا بالحكم الشرعي، فلا إعادة عليه إذا كان قد أكمل صلاته مع الإمام لما نُبِّه. وصلاة الذي كلَّم الإمام صحيحة إذا كان جاهلًا بالحكم الشرعي لحديث ذي اليدين[1].
  1. صدر من مكتب سماحته برقم (203/ 2) في 2/ 7/ 1407هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/ 273).
فتاوى ذات صلة