ج: هذا السؤال فيه إبهام يحتاج إلى تفصيل من جهة الوقت ومن جهة نوع الصلاة؛ لأن ما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس يعتبر وقت نهي، فلا يصلى في هذا الوقت في الجملة للأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة وقت النهي، ومنها قوله ﷺ: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس[1] متفق على صحته.
أما إذا كانت الصلاة قضاء فائتة فلا تدخل في ذلك بإجماع أهل العلم؛ لقول النبي ﷺ: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك.
وأما ذوات الأسباب مثل: صلاة الكسوف، وسجود التلاوة، وصلاة الركعتين إذا دخل الإنسان المسجد وكان يريد الجلوس، وهي المعروفة بتحية المسجد، فتجوز في وقت النهي على الراجح من أقوال أهل العلم؛ لأن الأحاديث الواردة في ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات وقت النهي وغيره، مثل قوله ﷺ: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين متفق عليه.
وأما أحاديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي فمحمولة على غير قضاء الفائتة وغير ذوات الأسباب[2].
أما إذا كانت الصلاة قضاء فائتة فلا تدخل في ذلك بإجماع أهل العلم؛ لقول النبي ﷺ: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك.
وأما ذوات الأسباب مثل: صلاة الكسوف، وسجود التلاوة، وصلاة الركعتين إذا دخل الإنسان المسجد وكان يريد الجلوس، وهي المعروفة بتحية المسجد، فتجوز في وقت النهي على الراجح من أقوال أهل العلم؛ لأن الأحاديث الواردة في ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات وقت النهي وغيره، مثل قوله ﷺ: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين متفق عليه.
وأما أحاديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي فمحمولة على غير قضاء الفائتة وغير ذوات الأسباب[2].
- رواه البخاري في (مواقيت الصلاة) برقم (551) واللفظ له ورواه مسلم في (صلاة المسافرين) برقم (1368)، والإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (10921).
- نشرت في (كتاب الدعوة)، الجزء الثاني ص (127). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/ 290).