ج: صلاة الضحى يدخل وقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح، إلى وقوف الشمس قبل الزوال، والأفضل صلاتها بعد اشتداد الحرّ، وهذه صلاة الأوَّابين؛ لقول النبي ﷺ: صلاة الأوَّابين حين ترمض الفصال[1]، أخرجه مسلم في "صحيحه".
والفصال: أولاد الإبل.
ومعنى ترمض: تشتد عليها الرَّمضاء، وهي حرارة الشمس.
ومَن صلاها في أول الوقت بعد ارتفاع الشمس قدر رمح فلا بأس، ومَن صلاها بعد اشتداد الشمس قبل دخول صلاة الظهر فلا بأس؛ لأن الأمر في هذا موسع فيه بحمد الله.
والمهم المحافظة والعناية بها، فإن كان الإنسان ينشغل عنها في آخر الوقت ويخشى ألا يُصليها بادر بها في أول الوقت حتى يُدرك فضلها، وقد أوصى النبي ﷺ أبا هريرة وأبا الدَّرداء بصلاة الضحى، وقال عليه الصلاة والسلام: يُصبح على كل سُلَامَى من أحدكم صدقة، فكل تسبيحةٍ صدقة، وكل تحميدةٍ صدقة، وكل تهليلةٍ صدقة، وكل تكبيرةٍ صدقة، وأمرٌ بالمعروف صدقة، ونهيٌ عن المنكر صدقة، ويُجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى[2] خرَّجه الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي ذر رضي الله عنه.
وهذا يدل على فضل هاتين الركعتين، وأن لهما شأنًا عظيمًا.
وإذا صلى أربعًا أو ستًّا أو ثمانيًا أو أكثر فلا بأس، ولكن أقل ذلك ركعتان يركعهما من الضحى[3].
والفصال: أولاد الإبل.
ومعنى ترمض: تشتد عليها الرَّمضاء، وهي حرارة الشمس.
ومَن صلاها في أول الوقت بعد ارتفاع الشمس قدر رمح فلا بأس، ومَن صلاها بعد اشتداد الشمس قبل دخول صلاة الظهر فلا بأس؛ لأن الأمر في هذا موسع فيه بحمد الله.
والمهم المحافظة والعناية بها، فإن كان الإنسان ينشغل عنها في آخر الوقت ويخشى ألا يُصليها بادر بها في أول الوقت حتى يُدرك فضلها، وقد أوصى النبي ﷺ أبا هريرة وأبا الدَّرداء بصلاة الضحى، وقال عليه الصلاة والسلام: يُصبح على كل سُلَامَى من أحدكم صدقة، فكل تسبيحةٍ صدقة، وكل تحميدةٍ صدقة، وكل تهليلةٍ صدقة، وكل تكبيرةٍ صدقة، وأمرٌ بالمعروف صدقة، ونهيٌ عن المنكر صدقة، ويُجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى[2] خرَّجه الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي ذر رضي الله عنه.
وهذا يدل على فضل هاتين الركعتين، وأن لهما شأنًا عظيمًا.
وإذا صلى أربعًا أو ستًّا أو ثمانيًا أو أكثر فلا بأس، ولكن أقل ذلك ركعتان يركعهما من الضحى[3].
- رواه مسلم في (صلاة المسافرين) برقم (1237) واللفظ له، ورواه الإمام أحمد في (مسند الكوفيين) برقم (18470).
- رواه مسلم في (صلاة المسافرين) برقم (1181) واللفظ له، ورواه الإمام أحمد في (مسند الأنصار) برقم (20501).
- من برنامج (نور على الدرب). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/ 395).