ج: صلاة الإشراق هي صلاة الضحى في أول وقتها، والأفضل فعلها عند ارتفاع الضحى واشتداد الرَّمضاء؛ لقول النبي ﷺ: صلاة الأوَّابين حين ترمض الفصال، رواه مسلم في "صحيحه".
والمعنى: حين تحتر الشمس على أولاد الإبل. وهذا هو معنى ترمض الفصال، ومعنى ترمض أي: تشتد عليها الرَّمضاء.
وأقل صلاة الضحى ركعتان؛ لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال: أوصاني رسول الله ﷺ بثلاثٍ: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أُوتر قبل النوم[1].
وثبت عنه ﷺ أنه صلى صلاة الضحى يوم الفتح ثماني ركعات.
ولا حدَّ لأكثرها على الأصح؛ لقول النبي ﷺ لعمرو بن عبسة : إذا صليتَ الفجر فأمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس قيد رمح، ثم صلِّ، فإن الصلاة محضورة مشهودة إلى أن تقف الشمس، أخرجه مسلم في "صحيحه" مطولًا.
فأمره ﷺ أن يُصلي بعد ارتفاع الشمس إلى أن تقف الشمس، ولم يُحدد له ركعات، فدلَّ ذلك على أن صلاة الضحى لا حدَّ لأكثرها.
والأفضل أن يُسلم من كلِّ ركعتين؛ لقول النبي ﷺ: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى[2]، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي. والله ولي التوفيق[3].
والمعنى: حين تحتر الشمس على أولاد الإبل. وهذا هو معنى ترمض الفصال، ومعنى ترمض أي: تشتد عليها الرَّمضاء.
وأقل صلاة الضحى ركعتان؛ لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال: أوصاني رسول الله ﷺ بثلاثٍ: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أُوتر قبل النوم[1].
وثبت عنه ﷺ أنه صلى صلاة الضحى يوم الفتح ثماني ركعات.
ولا حدَّ لأكثرها على الأصح؛ لقول النبي ﷺ لعمرو بن عبسة : إذا صليتَ الفجر فأمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس قيد رمح، ثم صلِّ، فإن الصلاة محضورة مشهودة إلى أن تقف الشمس، أخرجه مسلم في "صحيحه" مطولًا.
فأمره ﷺ أن يُصلي بعد ارتفاع الشمس إلى أن تقف الشمس، ولم يُحدد له ركعات، فدلَّ ذلك على أن صلاة الضحى لا حدَّ لأكثرها.
والأفضل أن يُسلم من كلِّ ركعتين؛ لقول النبي ﷺ: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى[2]، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي. والله ولي التوفيق[3].
- رواه البخاري في (الصوم) باب صيام أيام البيض برقم (1981)، ومسلم في (صلاة المسافرين وقصرها) باب استحباب صلاة الضحى برقم (721).
- رواه الترمذي في (الصلاة) برقم (389) ، وابن ماحه في (إقامة الصلاة والسنة فيها) ، برقم (1312) ، والإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) برقم (4560).
- من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من المجلة العربية. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/ 401).