ج: الصلاة في حجر إسماعيل مستحبة؛ لأنه من البيت، وقد صح عن النبي ﷺ: أنه دخل الكعبة عام الفتح وصلى فيها ركعتين[1]. متفق على صحته من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن بلال .
وقد ثبت عنه ﷺ أنه قال لعائشة رضي الله عنها لما أرادت دخول الكعبة: صلِّي في الحجر؛ فإنه من البيت[2].
أما الفريضة فالأحوط عدم أدائها في الكعبة أو في الحجر؛ لأن النبي ﷺ لم يفعل ذلك، ولأن بعض أهل العلم قالوا: إنها لا تصح في الكعبة ولا في الحجر؛ لأنه من البيت.
وبذلك يُعلم أن المشروع أداء الفريضة خارج الكعبة وخارج الحجر؛ تأسيًا بالنبي ﷺ وخروجًا من خلاف العلماء القائلين بعدم صحتها في الكعبة ولا في الحجر. والله ولي التوفيق[3].
وقد ثبت عنه ﷺ أنه قال لعائشة رضي الله عنها لما أرادت دخول الكعبة: صلِّي في الحجر؛ فإنه من البيت[2].
أما الفريضة فالأحوط عدم أدائها في الكعبة أو في الحجر؛ لأن النبي ﷺ لم يفعل ذلك، ولأن بعض أهل العلم قالوا: إنها لا تصح في الكعبة ولا في الحجر؛ لأنه من البيت.
وبذلك يُعلم أن المشروع أداء الفريضة خارج الكعبة وخارج الحجر؛ تأسيًا بالنبي ﷺ وخروجًا من خلاف العلماء القائلين بعدم صحتها في الكعبة ولا في الحجر. والله ولي التوفيق[3].
- رواه البخاري في (الصلاة) برقم (382)، وفي (الجمعة) برقم (1101)، ومسلم في (الحج) برقم (2362).
- رواه الإمام أحمد في (باقي مسند الأنصار) برقم (23475)، والترمذي في (الحج) برقم (802)، والنسائي في (مناسك الحج) برقم (2863).
- من ضمن أسئلة موجهة إلى سماحته طبعها الأخ/ محمد الشايع في كتاب. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/ 432).