الجواب: يشرع لمن صلى فرداً ثم جاءت جماعة أن يصلي معهم، اغتناماً لفضل الجماعة، وتكون صلاته معهم نافلة، والأولى هي فرضه، هذا هو الصواب، ومما يدل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام لـأبي ذر لما ذكر الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل معهم، فإنها لك نافلة، ولما دخل رجل قد صلى الناس قال عليه الصلاة والسلام: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه.
فالحاصل: أنه إذا صلى الفرض فرداً ثم جاءت جماعة شرع له أن يصلي معهم حتى يدرك فضل الجماعة، وإن كان صلى قبل الناس يحسب أنهم قد صلوا ثم جاء الناس وجاء الإمام، فيشرع له أن يصلي معهم، وتكون فرضه الأولى، والثاني نافلة. نعم.
المقدم: لو كان في الأولى منفرداً؟
الشيخ: سواء كان منفرداً أو في جماعة، إذا صلى الأولى فرضه منفرداً أو في جماعة ثم حضر جماعة أخرى فصلاته معهم نفل لا فرض؛ لأن هذا قوله ﷺ لما قيل له في منى في حجة الوداع عن شخصين أنهم لم يصليان، دعاهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: قد صلينا في رحالنا، قال عليه الصلاة والسلام: إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصل فصليا معه، فإنها لكما نافلة ، فأمرهما أن يصليا مع الإمام إذا حضرا وهو في الصلاة، وأخبر أنها نافلة لهما، وأن صلاة الفريضة هي التي تقدمت. نعم.
فالحاصل: أنه إذا صلى الفرض فرداً ثم جاءت جماعة شرع له أن يصلي معهم حتى يدرك فضل الجماعة، وإن كان صلى قبل الناس يحسب أنهم قد صلوا ثم جاء الناس وجاء الإمام، فيشرع له أن يصلي معهم، وتكون فرضه الأولى، والثاني نافلة. نعم.
المقدم: لو كان في الأولى منفرداً؟
الشيخ: سواء كان منفرداً أو في جماعة، إذا صلى الأولى فرضه منفرداً أو في جماعة ثم حضر جماعة أخرى فصلاته معهم نفل لا فرض؛ لأن هذا قوله ﷺ لما قيل له في منى في حجة الوداع عن شخصين أنهم لم يصليان، دعاهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: قد صلينا في رحالنا، قال عليه الصلاة والسلام: إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصل فصليا معه، فإنها لكما نافلة ، فأمرهما أن يصليا مع الإمام إذا حضرا وهو في الصلاة، وأخبر أنها نافلة لهما، وأن صلاة الفريضة هي التي تقدمت. نعم.