ما الواجب تجاه الجيران الذين لايصلون؟

السؤال:
لي جيرانٌ لا يُؤدون الصلاة في المسجد، وأنا أحضر مجالسهم وأُخالطهم كثيرًا، حتى على ولائمهم، وذلك من باب النَّصيحة، وأذكر حديثًا أو مناقشة موضوع بيني وبينهم، هل يجوز لي ذلك؟ علمًا بأنَّ بعض المجالس يُشرب بها الدخان، ويكثر فيها الكلام الذي لا فائدةَ فيه، وأنا هدفي من مُخالطتهم النَّصيحة؟

الجواب:
الواجب على مَن كان له جيرانٌ لا يُصلون أو يتعاطون المسكر أو نحو ذلك من المعاصي: أن ينصحهم، وأن يُحرضهم على تقوى الله، فإنَّ الجار له حقٌّ على جاره، تقدَّم قول النبي ﷺ: مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليُحْسِن إلى جاره، فالجار له حقٌّ، والنَّصيحة بالحقِّ تنصحه، وتأمره بالمعروف، وتنهاه عن المنكر، وتجتهد في ذلك، فإذا أصرَّ وأبى ينبغي أن تُقاطعه، ينبغي أن تهجره ولا تأتي إلى دعوته ووليمته، ولا تتخذه جليسًا، وهكذا الجماعة من الجيران إذا لم يقبلوا النَّصيحة وأصرُّوا على ترك الصلاة في المساجد، فهذه علامة النِّفاق، وهذا دليل النفاق، فينبغي هجرهم، وعدم مُجالستهم، وعدم إجابة دعوتهم حتى يستجيبوا لداعي الحقِّ.
وإذا نصحتهم فالأوْلى والأفضل أن يكون معك غيرُك، يكون معك بعض جيرانك الطيبين، تذهب إليهم ومعك اثنان، ثلاثة، أربعة، تنصحونهم؛ لأنَّ هذا أقرب إلى التأثير، إذا كانت النصيحة من جماعةٍ أقرب إلى التَّأديب للمنصوحين، أما أن تستمر معهم على باطلهم فلا يصلح هذا.
وقد جاء في حديث ابن مسعودٍ عن النبي ﷺ أنه قال: لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم، فلم ينتهوا، فجالسوهم، وواكلوهم، وشاربوهم، فلمَّا رأى الله ذلك منهم ضرب قلوبَ بعضهم ببعضٍ، ثم لعنهم على لسان دواد وعيسى ابن مريم، وأنزل في هذا قوله سبحانه: لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ۝ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ [المائدة:78- 79].
فالواجب على المسلمين التناصح، والتَّعاون على الخير، والتآمر بالمعروف، والتناهي عن المنكر، وإذا رأوا من قريبهم أو جارهم الإصرار على المعصية وعدم الاستجابة تركوه، ولم يتَّخذوه جليسًا، بل هجروه حتى يرعوي.
فتاوى ذات صلة