مقدار النصاب الذي تجب فيه زكاة المال 

السؤال: سؤاله الأخير يقول: كم مقدار المال الذي يجب عليه الزكاة وفقكم الله؟ 

الجواب: النصاب الذي تجب فيه الزكاة من الذهب عشرون مثقالاً، أو ما يقوم مقامه من الدنانير الكويتية وغيرها، ومن الفضة مائة وأربعون مثقالا، ومقدار ذلك بالجنيه السعودي والفرنجي أحد عشر جنيه وثلاثة أسباع جنيه؛ لأن الجنيه مثقالان إلا ربع، والنصاب عشرون مثقالاً، فإذا كان عند الإنسان أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع جنيه من الذهب فإنه تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، سواءً كان جنيهات بنفسها، أو كانت حلياً، أو كانت قطعاً غير مسبوكة، أو كان عنده ما يقابلها من العمل الورقية فإنه يزكي ذلك إذا حال عليها الحول، وهكذا الفضة إذا كان عنده منها ما يقابل مائة وأربعين مثقالاً، ومقدار ذلك ستة وخمسون ريال فضة من الدرهم السعودي، أو ما يقابل ذلك من العملة الورقية بحسب القيمة في الأسواق، فهذا هو الذي تجب فيه الزكاة، وما كان أقل من ذلك فإنه لا زكاة فيه. 
فتاوى ذات صلة