الجواب: هذه المسألة مبنية على أصل وهو الحكم في تارك الصلاة، فمن قال: إنه كافر كفراً أكبر وإن لم يجحد وجوبها قال: إن هذا النكاح باطل؛ لأن الكافرة لا تصلح للمسلم، والله يقول في حقهن: لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ [الممتحنة:10] وقال: وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ [البقرة:221] فالتاركة للصلاة مشركة على القول الحق، فلا تنكح حتى تتوب إلى الله عز وجل؛ لقوله سبحانه: وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ [البقرة:221] ولقوله في سورة الممتحنة: لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ [الممتحنة:10].
أما على القول الآخر وهو: أن تارك الصلاة تهاوناً وكسلاً ليس بكافر كفراً أكبر ولكنه كفر أصغر وعاصي وحكمه حكم أهل الكبائر، فعلى هذا القول يكون النكاح صحيحاً، ويكون له عذر إذا فارقها؛ لأن ترك الصلاة عيب عظيم.
ولكن الصواب أنه كفر أكبر، وأنها إذا كانت لا تصلي فهي كافرة فلابد من تجديد النكاح، إذا تابت ورجعت إلى الله لابد من تجديد النكاح، هذا هو الصواب؛ لأنها ليست كالكتابية، بل ترك الصلاة ردة، فلابد من توبة صادقة، توبة نصوح، فإذا تابت جدد نكاحها إذا رغب فيها، وإلا تركها ومتى خرجت من العدة ساغ لها أن تتزوج وينبغي له أن يطلقها طلقة واحدة خروجاً من الخلاف حتى لا يبقى هناك خلاف، وحتى تتزوج على بصيرة، فإن المسألة خلافية فإذا طلقها طلقة واحدة كان ذلك قطعاً للتعلق بها وقطعاً لتعلقها به، وخروجاً من خلاف العلماء القائلين بأن النكاح ليس بفاسد؛ لأن ترك الصلاة عندهم ليس بكفر أكبر.
والمقصود في هذا: بيان الحكم الذي هو أولى بالدليل وأحق بالدليل، ولا شك أنه القول بكفر تارك الصلاة كفراً أكبر إذا كان تركها تهاوناً غير جاحد لوجوبها، أما من جحد وجوبها فإنه يكفر بإجماع المسلمين كفراً أكبر نسأل الله العافية؛ لأنه مكذب لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، وإنما النزاع فيمن تركها تهاوناً وهو يؤمن بوجوبها هذا هو محل النزاع، وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر رواه أهل السنن والإمام أحمد بإسناد صحيح، وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة خرجه مسلم في صحيحه، وهذا دليل على أن تركها كفر أكبر، نسأل الله السلامة. نعم.
المقدم: يعني: المستمع في هذه الحالة إن كان يرغب في البقاء معها فعليه أن يجدد عقد نكاحه؟
الشيخ: بعد توبتها. نعم.
المقدم: جزاكم الله خير.
الشيخ: نعم.
أما على القول الآخر وهو: أن تارك الصلاة تهاوناً وكسلاً ليس بكافر كفراً أكبر ولكنه كفر أصغر وعاصي وحكمه حكم أهل الكبائر، فعلى هذا القول يكون النكاح صحيحاً، ويكون له عذر إذا فارقها؛ لأن ترك الصلاة عيب عظيم.
ولكن الصواب أنه كفر أكبر، وأنها إذا كانت لا تصلي فهي كافرة فلابد من تجديد النكاح، إذا تابت ورجعت إلى الله لابد من تجديد النكاح، هذا هو الصواب؛ لأنها ليست كالكتابية، بل ترك الصلاة ردة، فلابد من توبة صادقة، توبة نصوح، فإذا تابت جدد نكاحها إذا رغب فيها، وإلا تركها ومتى خرجت من العدة ساغ لها أن تتزوج وينبغي له أن يطلقها طلقة واحدة خروجاً من الخلاف حتى لا يبقى هناك خلاف، وحتى تتزوج على بصيرة، فإن المسألة خلافية فإذا طلقها طلقة واحدة كان ذلك قطعاً للتعلق بها وقطعاً لتعلقها به، وخروجاً من خلاف العلماء القائلين بأن النكاح ليس بفاسد؛ لأن ترك الصلاة عندهم ليس بكفر أكبر.
والمقصود في هذا: بيان الحكم الذي هو أولى بالدليل وأحق بالدليل، ولا شك أنه القول بكفر تارك الصلاة كفراً أكبر إذا كان تركها تهاوناً غير جاحد لوجوبها، أما من جحد وجوبها فإنه يكفر بإجماع المسلمين كفراً أكبر نسأل الله العافية؛ لأنه مكذب لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، وإنما النزاع فيمن تركها تهاوناً وهو يؤمن بوجوبها هذا هو محل النزاع، وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر رواه أهل السنن والإمام أحمد بإسناد صحيح، وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة خرجه مسلم في صحيحه، وهذا دليل على أن تركها كفر أكبر، نسأل الله السلامة. نعم.
المقدم: يعني: المستمع في هذه الحالة إن كان يرغب في البقاء معها فعليه أن يجدد عقد نكاحه؟
الشيخ: بعد توبتها. نعم.
المقدم: جزاكم الله خير.
الشيخ: نعم.