الجواب: الصواب أن لهم الخيار، الصواب في هذا أن لهم الخيار، إذا انفتل الإمام أو أصابه الحدث -يعني: سبقه الحدث- فهم بالخيار، إن شاءوا قدموا واحداً منهم إن كان ما قدم أحد هو، إن شاءوا قدموا أحداً وصلى بهم وبنى على الصلاة، وإن شاءوا بدءوها من أولها واستأنفوها من أولها، هم بالخيار، ولكن الأولى والأفضل أن يقدموا واحداً يكمل بهم، وأحد القريبين من الإمام يقدم ويكمل بهم الصلاة والحمد لله، هذا هو الأرجح، ولا حرج في ذلك إن شاء الله.
المقدم: يعني ولو كان الإمام هارباً هروب؟
الشيخ: ولو، قد طعن عمر رضي الله عنه فاستخلف عبد الرحمن ، وصلى بهم بقية الصلاة، عبد الرحمن بن عوف . نعم.
المقدم: أحسنتم.
المقدم: يعني ولو كان الإمام هارباً هروب؟
الشيخ: ولو، قد طعن عمر رضي الله عنه فاستخلف عبد الرحمن ، وصلى بهم بقية الصلاة، عبد الرحمن بن عوف . نعم.
المقدم: أحسنتم.