حكم من سمع النداء وصلى ببيته دون عذر

السؤال:
ما حكم مَن سمع النِّداء في صلاة الفرض ثم صلَّى في البيت من دون عذر؟

الجواب:
الصلاة تجب في جماعةٍ، على المؤمن أن يُصلي في جماعةٍ، يقول النبيُّ ﷺ: مَن سمع النِّداء فلم يأتِ فلا صلاةَ له إلا من عذرٍ، وجاءه ﷺ رجلٌ أعمى وقال: يا رسول الله، ليس لي قائدٌ يُلائمني في المسجد، فهل لي من رخصةٍ أن أُصلي في بيتي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النِّداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب رواه مسلم في "الصحيح"، هذا يدل على وجوب أدائها في الجماعة في بيوت الله .
ويقول عبدُالله بن مسعود : "لقد رأيتنا وما يتخلَّف عنها إلا منافق معلوم النِّفاق" أخرجه مسلم في "صحيحه".
فمَن سمع النِّداء وجب عليه أن يُجيب إذا كان قريبًا؛ لأن النداء الآن بالمكبرات، قد يسمعه من بعيدٍ ولا يتمكن من الوصول إلى المسجد لبُعده، فإذا سمع النداء من مكانٍ يتيسر له المجيء إلى المسجد والصلاة مع المسلمين لو كان هناك غير المكبر لسمع؛ فهذا يلزمه.
أما إذا كان بعيدًا فهذا يُصلي في المساجد التي حوله، أو مع الجماعة التي حوله، إذا كان فيه بعدٌ لا يسمع بعض النداء لو لم يكن هناك مكبر؛ لأن المكبرات قد تُسمع من مكانٍ بعيدٍ، لو سعى بعد الأذان ما أمكنه أن يُصلي مع الناس لبُعده.
فالحاصل أن الصلاة مع القدرة واجبة في الجماعة، وليس له أن يُصلي في بيته، أما كونها تصحّ أو ما تصحّ فهذا المشهور عند العلماء أنها تصحّ مع الإثم، وقال بعضُ أهل العلم: إنها لا تصحّ، وأن أداءها في جماعةٍ شرطٌ، والمعروف عند أهل العلم وجمهور أهل العلم أنها تصحّ لكن مع الإثم.
فتاوى ذات صلة