ما دليل جواز النيابة في الرمي؟

السؤال:
النيابة في الرمي هل يوجد لها دليلٌ من الحديث الصحيح؟ لأن بعض العلماء يقولون: إن لفظ جابر (رمينا عن الصبية...) ليس بثابتٍ؟

الجواب:
الحديث في سنده ضعفٌ لا شكَّ، لكن عمدة العلماء بأن الصّبيان والمرضى وكبار السن لا يستطيعون الرمي، والقاعدة: الشرع جوّز الإنابة فيما يتعذر فيه المباشرة، فالإنسان يستنيب في إخراج الزكاة مَن يُؤديها عنه؛ لأنه حقٌّ مالي، ويستنيب في أمورٍ كثيرةٍ مَن يؤدي عنه، إذا كان ذلك واجبًا عليه، وهذا الرمي واجب، فاستناب فيه مَن يؤديه عنه، كما يستنيب في الحجّة برمتها والعمرة برمتها مَن يؤديها عنه إذا كان عاجزًا، أو كان ميتًا يستنيب عنه وليه أو وكيل وصيته، فهذا عاجزٌ فاستناب عنه.
وحديث جابر شاهد ومرجح، وليس هو العمدة، ولكن العمدة أن أصل الحج تجوز فيه الإنابة للعاجز، وأصل العمرة كذلك، وهذا جزء منه؛ عجز عنه الصبي أو نحوه فاستناب فيه، ولا وجه لإلغائه؛ لأن الواجب إذا أمكن الاستنابة فيه لم يسقط، وإنما يسقط إذا لم يتيسر القيام به من غير صاحبه، فالأصل أن الواجب باقٍ، وعلى المكلَّف أن يتخلص منه بنفسه أو بنائبه، وهذا ممكنٌ في الرمي، وهكذا في حقِّ العاجز الذي يجوز له أن يستنيب في أصل الحج والعمرة، لو عجز عن الطواف أو عجز عن السعي استناب: كالشيخ الكبير، والعجوز الكبيرة، والذي لا يُرجى برؤه لو حضر إلى الحجِّ وعجز عن بعض الأشياء أدَّاها عنه غيرُه، كما يؤدي عنه أصل الحج وأصل العمرة.
فتاوى ذات صلة