حكم أداء العمرة عن العاجز وكبير السن

السؤال:
هل يجوز عمل عمرة لوالدتي التي تجاوزت سن الخامسة والستين، وأنا الآن أقضي فريضة الحج هذا العام؟

الجواب:
إذا كانت عاجزةً لا تستطيع المجيء للحج لكبر سنِّها وعجزها لمرضٍ أصابها أو كبر سنٍّ أعاقها؛ فلا بأس.
أما إذا كانت تستطيع المجيء لصحة جسمها؛ فلا يجوز أن ينوب عنها، لا في حجٍّ، ولا في عمرةٍ؛ لأن الرخصة إنما جاءت فيمَن عجز لكبر سنِّه.
فتاوى ذات صلة