الجواب:
الصحيح لا حرج في ذلك، لكن إذا كان المقضي هو الإمام والداخل هو المأموم يكون هذا أولى، فإن أمَّه الداخل فلا بأس بذلك، إذا قام الداخل يصلي الثانية جلس المسبوق وتمم صلاته وسلَّم، وأما إذا كان المسبوق هو الإمام فإنه يُسلم ثم يقوم الداخل ويقضي ما عليه.