حكم تقدم المأموم على الإمام في الصلاة

السؤال:
هناك أناسٌ يُصلون في الحرم النبوي الشريف ويتقدَّمون على الإمام، ما حكم ذلك؟ هل الصلاة صحيحة أم لا؟

الجواب:
هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم:
فمنهم مَن صحَّحها عند الضَّرورة.
ومنهم مَن لم يُصححها مطلقًا.
فالذي ينبغي لهم ألا يتقدَّموا، ومَن صلَّى قدام الإمام فالذي ينبغي له الإعادة؛ لأن القول بعدم صحة صلاتهم قولٌ قويٌّ، ولم يُعرف عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه الصلاة أمام الإمام، وهو خلاف الموقف الشرعي، ودعوى الضَّرورة لا تسلم؛ لأنه ليس هناك ضرورة أن يصلوا قدام الإمام، إن ما وجدوا مكانًا يُصلوا في بيوتهم، أو في مسجدٍ آخر إن كان هناك مساجد أخرى، أما أن يتقدَّموا على الإمام فليس هناك ضرورةٌ.
فالواجب اتباع الشرع: أن يكونوا عن يمين الإمام، وعن يساره، وخلفه، أما قدامه فخلاف الموقف الشرعي، فمَن صلَّى قدام الإمام فالذي ينبغي له أن يُعيد؛ أخذًا بقول مَن منع ذلك؛ لأنه هو الموافق لظاهر الأدلة.
فتاوى ذات صلة