حكم تأجير المحلات لأصحاب المعاصي

السؤال:
هل يجوز تأجير المحلات على أصحاب المعاصي: كحالق اللحية، وتارك الصلاة، أم أنَّ هناك تفصيلًا؟

الجواب:
أما تأجيرها على الكفرة فلا، تأجيرها على النصارى أو على مَن يُعرف بالشرك -كالبوذية وأشباههم- فلا.
أما العاصي فيجوز التأجير عليه، لكن إذا التمس الطيبين أحسن.
أما تأجيرها على مَن يُقيم فيها المعاصي: مَن يجعلها موضعًا لحلاقة اللِّحَى، أو موضعًا لعمل الربا، أو موضعًا لبيع الخمور والمخدرات، هذا لا يجوز؛ لأنه إعانةٌ لهم على الإثم والعدوان.
فتاوى ذات صلة