حكم قضاء الحاجة في المقابر 

السؤال: هذه الرسالة وردت من الرس من حمود بن حضرم الحربي ، يقول: أعرض على فضيلتكم سؤال، آمل من الله ثم من فضيلتكم التكرم بإفادتي جزاكم الله خيراً: 
في أحد الأيام ذهبت إلى قرية الحناكية، أنا وأحد أصدقائي للقضاء بعض اللازم، ولما وصلنا الحناكية دخل صديقي على منزل أحد أقربائه، وبقيت أنا خارج المنزل لانتظاره، وأثناء ذلك ذهبت إلى أرض فضاء قريبة من المنزل المذكور لقضاء الحاجة، ولما جلست لقضاء الحاجة صاح بي أحد الأطفال بأن هذا المكان موضع مقابر، ولا يجوز قضاء الحاجة في المقابر، علماً بأنه لا توجد آثار واضحة المعالم تدل على أنها مقابر، ولم أعلم عنها قبل ذلك، أفيدوني هل علي إثم بذلك أم لا، جزاكم الله خيراً، ووفقكم لما فيه خير الدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ 

الجواب: القبور لا يقضى فيها الحاجة، فالرسول ﷺ قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، فلا يجلس عليها لا للحاجة ولا لغير الحاجة، بل تحترم، المسلم يحترم حياً وميتاً، فلا يجوز لأحد أن يقضي حاجته في القبور لا بالبول ولا بالغائط، وليس له أن يطأ القبر أو يجلس عليه بل يجب التحرز من ذلك، لكن الذي قضى حاجته في أرض ما علم أنها مقبرة ليس عليه إثم، ما دام ما علم ولا درى أنها مقبرة لا إثم عليه، حتى يعلم أنها مقبرة. نعم. 
فتاوى ذات صلة