حكم من شك في صلاة أنه أداها أو لم يؤدها

السؤال: ونبدأ برسالة المستمع سليمان محمد التميمي الرياض، يقول:
إذا قمت لصلاة الصبح فشكيت هل أديت صلاة العشاء؟ فما الحكم إذا كان الراجح عندي أني صليت، وإذا كان الراجح أني لم أصل، وإذا تساوى الأمران؟

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
الذي يظهر أن الشرع المطهر أن الإنسان إذا شك هل أدى واجب أو لم يؤده؛ أن عليه أن يؤدي الواجب، إذا كان من عادته أنه قد يتساهل فيها وقد يضيعها وقد يتساهل فيها؛ فالذي ينبغي له أن يبادر بقضائها أولاً ثم يصلي الفجر، أما إذا كان لا ليس من عادته ذلك بل يصلي الصلاة في وقتها مع المسلمين أو في وقتها في البيت لديه بعض الأعذار، وإن كان لا يجوز أن يصليها في البيت، فالواجب على المسلم أن يصليها في الجماعة في المساجد، ولا يجوز لأحد أن يصليها في البيت إلا من عذر شرعي كالمرض أو الخوف الذي يمنعه من الخروج كأن يخشى على نفسه، لكن إذا كان من عادته أنه يصليها مع الجماعة أو يصليها في البيت لعذر من الأعذار فلا ينبغي أن ينظر إلى هذا الشك، بل ينبغي أن يطرح هذا الشك ولا يلتفت إليه، أما إذا كان تارة وتارة، قد يؤخرها وقد يمسي وما فعلها، وقد يشغل عنها، فإذا كان ما تحقق ولا جزم أنه فعلها فليقضها ثم يصلي الفجر بعد ذلك، أما إذا كانت أوهام وظنون لا أساس لها بل من عادته ومن طريقته العناية بها وفعلها في وقتها والصلاة كما شرع الله؛ فهذه وساوس لا يلتفت إليها ولا يعمل بها بل يصلي الفجر ويحمل أمره على أنه فعلها والحمد لله كعادته المتبعة. نعم.
فتاوى ذات صلة