حكم الشك في انتقاض الوضوء

السؤال: هذه رسالة من المرسل من الرس (م. م. م) يقول في رسالته: ما حكم من شك في انتقاض الوضوء؛ فهل يتوضأ أم لا؟ أثابكم الله.

الجواب: إذا شك الإنسان أن انتقض وضوءه ليس عليه الوضوء، إذا كان قد عرف الطهارة قد توضأ فعرف أنه متطهر للظهر مثلاً ثم شك بعد ذلك هل انتقضت طهارته أم لا؟ ليس عليه وضوء، بل يصلي العصر بالطهرة الأولى، وهكذا أشباه ذلك، توضأ الضحى يصلي الضحى، ثم شك هل انتقضت طهارته؛ لا يتوضأ لا يلزمه الوضوء للظهر بل يصلي بطهارته التي أتى بها ضحىً، وهكذا في الليل مثلاً تهجد فلما جاء الفجر شك هل أحدث أم لا؟! لا حرج عليه ولا وضوء عليه بل يصلي بوضوئه السابق الذي أتى به في أثناء الليل، ولا يحتاج إلى وضوء لقول النبي ﷺ لما سئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاة قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً متفق عليه، وفي لفظ آخر لما سئل قالوا:- يا رسول الله، رجل يجد الشيء في بطنه قال: لا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً فالحاصل أنه ليس عليه أن يجدد وضوءه حتى يتحقق ويعلم أنه أحدث من ريح أو بول أو غائط أو أكل لحم إبل أو ما أشبه من النواقض، الحاصل أنه لا يلزمه الوضوء إلا إذا تحقق وجود الناقض، كما قاله النبي ﷺ: فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً، يعني: حتى يتحقق الحدث، فإذا لم يتحقق فالأصل الطهارة وله ثلاث حالات:
حالة يتحقق أنه أحدث؛ فعليه الوضوء.
حالة يتحقق أنه لم يحدث؛ فالحمد لله هذا يصلي بوضوئه الأول.
الحالة الثالثة: شك تردد: هل أحدث أم لا؟ وقد يغلب على ظنه الحدث، وقد يغلب على ظنه عدم الحدث، وقد يستوي الطرفان؛ ففي هذه الأحوال الثلاثة لا يلزمه الوضوء حتى يتيقن أنه أحدث. نعم.
المقدم: لكن أيهما أفضل إذا جمع أكثر من صلاة في وضوء واحد أو توضأ لكل صلاة مكتوبة؟
الشيخ: إذا توضأ لكل صلاة أفضل؛ لما في الوضوء من الخير والفائدة، الوضوء فيه فضل عظيم، فإذا توضأ لكل صلاة فهذا فيه فضل عظيم، وإن صلى بوضوء واحد عدة صلوات؛ فلا بأس قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان، كما يصلي الإنسان المجموعة الظهر والعصر بوضوء واحد في السفر والمغرب والعشاء بوضوء واحد في السفر أو في المرض. نعم.  
فتاوى ذات صلة